الشيخ الجواهري
224
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
تساويهما في الاستحقاق ] . وحينئذٍ فيقرع بينهما [ 1 ] . الفرع ( الثالث : قال ) أي الشيخ « 1 » أيضاً ( إذا اجتمعت عمّة وخالة فهما سواء ) [ 2 ] . الفرع ( الرابع قال [ الشيخ « 2 » : ] إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمّة والخالة اقرع بينهم ) [ 3 ] [ ولا يشتركون في حقّ الحضانة ] . وحيث يتعيّن أحد بالقرعة يستمرّ الاستحقاق إلى أن يموت أو يعرض عن حقّه ، فينتقلإلى غيره إن اتّحد ، وإلّا افتقر إلى القرعة أيضاً ، كما هو واضح . ( ومن لواحق الحضانة ثلاث مسائل : الأولى ) [ 4 ] أنّه ( إذا طلبت الامّ للرضاعة اجرة زائدة عن غيرها ) ، سواءكانت أجرة المثل أو أزيد فضلًا عن وجود المتبرّعة ( فله ) نزعه منها و ( تسليمه إلى الأجنبيّة ، و ) لكن ( في سقوطحضانة الامّ ) حينئذٍ ( تردّد ) [ 5 ] . و [ كذا يعلم ] [ 6 ] حال العكس [ 7 ] . وإن كان يمكن جريان التردّد فيه [ أيضاً ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - السقوط ) هنا ( أشبه ) [ 8 ] . المسألة ( الثانية ) : [ المختار ] [ 9 ] أنّه ( إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه ) [ 10 ] . -
--> ( 1 ) الخلاف 5 : 136 . المبسوط 6 : 42 . ( 2 ) الخلاف 5 : 136 . المبسوط 6 : 42 . ( 3 ) المجموع 18 : 326 - 327 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 555 . ( 5 ) المستدرك 15 : 159 ، ب 52 من أحكام الأولاد ، ح 1 . الوسائل 21 : 460 ، ب 73 من أحكام الأولاد ، ح 4 . ( 6 ) آل عمران : 44 . ( 7 ) الوسائل 21 : 470 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 1 .